Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 388

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثاني: قدر الإجارة
  6. المسألة الأولى: إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل

دليل القول الثاني: (لا تصح إجارة الناظر بأقل من أجرة المثل)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش تصرف لم يؤذن له فيه، فلا تجوز، ويفسد العقد (¬١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن أصل الإذن في التصرف موجود، وإنما حصلت المخالفة في مقدار الأجرة، فيصح العقد لوجود أصل الإذن، ويضمن الناظر ما حصل بسبب مخالفته وهو النقص عن أجرة المثل.

الوجه الثاني: أن العقد لا يبطل؛ لتعلق حق المستأجر.

أدلة القول الثالث: (تفسخ الإجارة إذا طلب الوقف بأجرة المثل … )

١ - أنه يفسخ إذا طلب الوقف بأجرة المثل: بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته.

٢ - أن الناظر يضمن النقص إذا كان مليئاً: بأن التفريط قد حصل منه، فيلزمه ما يترتب على تفريطه.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة -والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بصحة إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل إذا لم يكن هو الموقوف عليه؛ لأن الإجارة وقعت مستوفية لشروطها والخلل إنما هو في تقدير الأجرة، وهذا مما يمكن تصحيحه، ولقوة ما استدلوا به، ولأن الإذن في أصل التصرف قد حصل، ويضمن ما نتج عن مخالفته بالنقص عن أجرة المثل لتفريطه في طلب أجرة المثل، ويستثنى من ذلك ما إذا احتاط واجتهد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 388 (SanadKitab #30165, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.