Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 391

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثاني: قدر الإجارة
  6. المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض.

الأجرة؛ لأن العقد قد تم بشروطه، ولأن الأوقاف يلحقها ضرر من جهة أن الناس يعرضون عن استئجارها إذا علموا بجواز الفسخ عند زيادة الأجرة.

المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة.

إذا أجر الناظر الوقف بأجرة مثله ثم نقصت، فطلب المستأجر نقص الأجرة، أو نقص العقد، فإنه لا يجاب باتفاق الفقهاء؛ للزوم الضرر على الوقف.

ولأن العاقد معه وهو الناظر لا يملك ذلك؛ لأنه ممنوع من كل تصرف يضر بالوقف.

ويستثنى من ذلك مصلحة الوقف، فإذا كان في الإقالة مصلحة للوقف جاز للناظر أن يقيل المستأجر.

وكذلك إذا كان الناظر هو الموقوف عليه فله أن يجيب المستأجر في نقص الأجرة، أو الإقالة؛ إذ هو المالك للمنفعة، وله هبتها.

المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض.

القول الأول: يجوز عقد الإجارة على كل عوض يصلح في البيع.

قال به المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

قال النووي: " يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة .... ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز .... ولو استأجره بأرطال خبز بني على جواز السلم في الخبر … ".

وقال أيضا: " يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا .. ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 391 (SanadKitab #30165, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.