Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 392

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الثالث: مدة إجارة الوقف

وقال ابن قدامة: " كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا؛ كمنفعة دار بمنفعة عبد … ".

القول الثاني: أنه لا يجوز تأجير الوقف بالعروض.

وبه قال بعض الحنفية (¬١).

وحجته: القياس على الوكيل.

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إن كانت مصلحة الوقف تقتضي عدم ذلك، فيمنع منه، إلا إن كان المؤجر هو الموقوف عليه فله ذلك؛ لما تقدم من أنه مالك للمنفعة.

المطلب الثالث: مدة إجارة الوقف

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه إذا اشترط الواقف على الناظر مدة معينة في إجارة الوقف، كسنة مثلاً، فإنه يجب على الناظر مراعاة الشرط، فلا يزيد على المدة المحددة، ما لم يكن في الزيادة مصلحة، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 392 (SanadKitab #30165, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.