Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 400

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
  6. المسألة الأولى: استحقاق الناظر لأخذ أجرة على نظارته

٣ - ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁: " أنه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته يقومون بعمارة صدقته" (¬١).

قال الطرابلسي بعد كلامه على الحديث السابق: " والأصل في ذلك ما فعله عمر ﵁ .... وما فعله علي بن أبي طالب ﵁ حيث نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة، وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (¬٢).

٤ - قياس ناظر الوقف على الأجراء في الوقف، فإذا جاز للناظر أن يستأجر الأجراء لما يحتاج إليه من العمارة جاز له أن يأخذ أجراً على نظارته؛ إذ هو في حكمهم (¬٣).

الأمر الثاني: استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا أهملها الواقف:

إذا لم يجعل الواقف للناظر أجرة، بل أهملها، فهل يستحق أخذها مطلقاً، أو لا يستحقه إلا بإذن القاضي؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناظر لا يستحق الأجرة على نظارته إلا بإذن القاضي، ما لم يكن مشهوراً بالأخذ على عمله.

وهذا قياس المذهب عند الحنابلة (¬٤).

قال ابن مفلح: " .... وإن لم يسم له شيئاً فقياس المذهب إن كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله فله مثله، وإلا فلا شيء له " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 400 (SanadKitab #30165, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.