Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 402

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
  6. المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف

دليل القول الثاني: (لا يستحق إلا بإذن القاضي)

استدل أصحاب هذا القول: بما استدل به أصحاب القول الأول على عدم استحقاق الناظر لأخذ الأجر إذا لم يستأذن القاضي، ولم يكن مشهوراً بالأخذ على عمله.

ولكن يرد عليهم في استحقاق الناظر للأخذ إذا كان مشهوراً به: بما استدل به لأصحاب القول الأول على ذلك.

دليل القول الثالث: (يستحق الأجرة مطلقا)

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أن الناظر لا يقبل النظارة ظاهراً إلا بأجرة، والمعهود كالمشروط (¬١).

ونوقش: بأنه اعتبر العرف، وهذا مسلّم فيه، فدل على أنه لا يأخذ مطلقاً.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول بأن الناظر لا يستحق أخذ الأجرة على نظارته إلا بإذن القاضي ما لم يكن مشهورا بالأخذ على عمله، أو دل عليه العرف؛ لما استدلوا به، وللقاعدة المتفق عليها " العادة محكمة " (¬٢).

المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف:

وفيها أمران:

الأمر الأول: مقدار أجرة الناظر إذا شرطها الواقف في وقفه:

إذا شرط الواقف أجرة للناظر وبين مقدارها فهل يستحقها؟ اتفق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 402 (SanadKitab #30165, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.