Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 403

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
  6. المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف

أصحاب المذاهب الأربعة في الجملة على استحقاق جميع الأجرة التي شرطها له الواقف سواء أكانت بقدر أجرة المثل، أم أقل، أم أكثر.

فقد قال بذلك الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

لكن اشترط الشافعية أن لا يكون الناظر هو الواقف.

وعند الحنابلة: إذا كانت أكثر من أجرة المثل يشترط أن يكون الواقف قد اشترطها له خالصاً، فإن لم يشترطها له خالصاً صرف ما زاد على أجرة المثل على عمال الوقف وأمانه.

والدليل على ذلك:

١ - الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الواقف، وأن الأصل في شروط الواقفين الحل والصحة (¬٥).

٢ - أنه لما جاز أن يقدر للناظر مالاً معلوماً يأخذه في كل سنة أو في كل شهر من غلة الوقف من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى (¬٦).

الأمر الثاني: مقدار أجرة الناظر إذا أهملها الواقف:

إذا لم يشترط الواقف مقداراً معيناً أجرة للناظر على نظارته، بل أهمله، فما مقدار الأجرة التي يستحقها مقابل ذلك؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30165, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.