اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: أجرة المثل.
وبه قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقياس المذهب عند الحنابلة (¬٣)، وقول عند الشافعية (¬٤).
القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية.
وهو قول الشافعية (¬٥)، وتخريج عند الحنابلة (¬٦).
القول الثالث: قدر الكفاية.
وهو قول للشافعية واختاره الرافعي (¬٧).
القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة.
وبهذا قال بعض الحنفية (¬٨).
الأدلة:
دليل القول الأول: (أجرة المثل)
أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليها، فيجب المصير إليها كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط (¬٩).