Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 404

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
  6. المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أجرة المثل.

وبه قال الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وقياس المذهب عند الحنابلة (¬٣)، وقول عند الشافعية (¬٤).

القول الثاني: الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية.

وهو قول الشافعية (¬٥)، وتخريج عند الحنابلة (¬٦).

القول الثالث: قدر الكفاية.

وهو قول للشافعية واختاره الرافعي (¬٧).

القول الرابع: أن للناظر عشر الغلة.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬٨).

الأدلة:

دليل القول الأول: (أجرة المثل)

أن أجرة المثل هي المعهودة والمتعارف عليها، فيجب المصير إليها كأن الواقف شرطها في وقفه؛ لأن المعهود كالمشروط (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 404 (SanadKitab #30165, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.