Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 2, halaman 405

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا
  4. المبحث الثاني: إجارة الوقف
  5. المطلب الرابع: أخذ ناظر الوقف أجرة على نظارته
  6. المسألة الثانية: مقدار أجرة ناظر الوقف

أدلة القول الثاني: (للناظر الأقل من أجرة المثل، أو نفقة المعروف)

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أباح لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف، فدل على اعتبار النفقة، والناظر كولي اليتيم.

٢ - أن إعطاء الناظر الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف أحوط للوقف، فيجب الأخذ مراعاة للوقف (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مراعاة جانب الوقف إنما يجب اعتبارها إذا لم يكن على حساب الآخرين؛ لأنه إذا كان يجب دفع الضرر عن الوقف فكذلك يجب دفع الضرر عن غيره أيضا؛ لأن" الضرر لا يزال بالضرر (¬٣).

ودليل القول الثالث: (الكفاية)

أن الكفاية معتبرة في النفقات وغيرها.

دليل القول الرابع: (للناظر عشر الغلة)

لم أقف له على دليل، ولذا حمله ابن عابدين على أجرة المثل.

حيث جاء في حاشية رد المحتار: " وعبر بعضهم بالعشر، والصواب: أن المراد بالعشر أجر المثل، حتى لو زاد على أجرة مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم " (¬٤).

وقال ابن نجيم: " قد تمسك بعض من لا خبرة له بقول قاضيخان (وجعله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30165, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.