Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 245

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح

وقولهم: تملك ذاتها فتنقل منافعها، باطل؛ لأن استيفاء منافع البضع لا يتصور في المرأة، والنكاح حق عليها للزوج، فكيف تنقل ما لا تملك من نفسها؟.

وأما الإقرار بالنكاح فممتنع، فنقول: لا يصح إقرارها.

فإن قالوا: فقد نص الشافعي على صحة إقرارها، فقال: ولو أقرت بالنكاح في الغربة؛ قبل (¬١).

قلنا: ليس هذا بإقرارها؛ فإنه لو كان إقرارا حقيقة، لما اختلف بالسفر والحضر، وإنما هو استصحاب حكم على سبيل الاضطرار (¬٢)، فإن استصحاب الشهود في أسفارها ونهضاتها يجر عسرا وحرجا، فعفا الشرع عن تكليفهم إقامة الشهادة لهذا المعنى، حتى قال بعض أصحابنا: إذا رجعا إلى الوطن فلا حكم لما جرى في الغربة (¬٣)

[١٠٣] مسألة:

البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح عندنا (¬٤)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 245 (SanadKitab #30175, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.