Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 248

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح

فيه، وبقي من عداها على مقتضى القياس؛ لقيام الدليل النافي للضرر. وأبو حنيفة يدعي أن النكاح من قبيل المصالح في حق الرجل والمرأة بكل حال، وما يتخيل فيه من ضرر ونقص ينجبر بما فيه من مصلحة إيجاد البيوت، واشتباك العشائر، واعتضاد القبائل، ووجود المهر والنفقة، فيأخذ بحكم العدم (¬١).

ونحن نقول: هذا فاسد؛ فإن مصلحة النكاح ما شرع له [ … ... … ... .. ] (¬٢)، [ … ... … ... .. ] (¬٣) فليس من المقاصد الأصلية، ولا من الشروط الضرورية، وكذلك المهر والنفقة؛ فإن ضرر الإرقاق في الحرائر لا ينجبر [بأخذ] (¬٤) المال، بدليل أن الكافر لا ينكح مسلمة؛ لما فيه من الابتذال، ثم لا ينجبر ذلك بأخذ المال.

[١٠٤] مسألة:

الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح عندنا، بل ينتظر بلوغها واستنطاقها (¬٥).

وقال أبو حنيفة - ﵀ -: تجبر (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 248 (SanadKitab #30175, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.