Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 266

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة

يلحقه عارها لم يكن وليها (¬١).

فإن قالوا: هذا ملغي بالحاكم والمولى المعتق، فإنه [يتولى] (¬٢) التزويج وإن لم يلحقه عار.

قلنا: أما الحاكم كما يلزمنا على تعليلنا يلزمكم على تعليلكم؛ فإنكم تعللون بالعصوبة، والحاكم ليس بعصبة، فإن قلتم: إنما نولي لأجل الحاجة والضرورة؛ لأن ولايته ولاية حاجة.

قلنا: هذا عندنا - أيضا -، إنما نولي الابن وإن لم يلحقه عار؛ لأجل الضرورة.

وأما المعتق فيلزم على قياس مذهبكم - أيضا ـ، فلم زوج وليس بقريب؟.

ثم نقول: المعتق له قرابة شرعية، قال - ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (¬٣)، وقال ﷺ: (مولى القوم منهم) (¬٤)، فقدرنا عارا على قدر تلك

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 266 (SanadKitab #30175, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.