ومأخذ الخصم: أن الولاية مبناها على قوة [العصوبة] (¬١)، وإذا كان الابن مقدما على الأب في العصوبة، حتى يصير معه صاحب فرض، وجب أن يكون مقدما عليه في الولاية.
ونحن نقول: هذا طرد محض؛ إذ لا معنى للعصوبة إلا حيازة المال بعد الموت، وحيازة المال بعد الموت لا يناسب الأحكام في حال الحياة، وربما تعلقوا بما روي عن النبي ﷺ - أنه قال لعمر بن [أبي] (¬٢) سلمة ﵁: «قم يا غلام فزوج أمك من رسول الله ﷺ» (¬٣)، فإنه نص.
قلنا؛ لأنه كان [ابنا] (¬٤) لابن عمها، فكانا يتجهان في مخزوم، إلى أن