Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 267

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة

القرابة؛ لأن مولى القوم إذا كان منهم؛ لحقهم عاره.

ومأخذ الخصم: أن الولاية مبناها على قوة [العصوبة] (¬١)، وإذا كان الابن مقدما على الأب في العصوبة، حتى يصير معه صاحب فرض، وجب أن يكون مقدما عليه في الولاية.

ونحن نقول: هذا طرد محض؛ إذ لا معنى للعصوبة إلا حيازة المال بعد الموت، وحيازة المال بعد الموت لا يناسب الأحكام في حال الحياة، وربما تعلقوا بما روي عن النبي ﷺ - أنه قال لعمر بن [أبي] (¬٢) سلمة ﵁: «قم يا غلام فزوج أمك من رسول الله ﷺ» (¬٣)، فإنه نص.

قلنا؛ لأنه كان [ابنا] (¬٤) لابن عمها، فكانا يتجهان في مخزوم، إلى أن

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 267 (SanadKitab #30175, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.