الثانية: أخت الأمة المعتقة في الاستبراء، إذا تزوجها ووطئها، فإنه جامع ماءه في رحم أختين، ولم يحرم.
فإن قالوا: فقد قال ﷺ: «ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» (¬١)، وروي - أيضا - عنه ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» (¬٢).
قلنا: تأويل الحديث: لا يجمعن ماءه إذا كان قادرا على الجمع والشغل، وذلك في ملك اليمين، بأن يكون في ملكه أختان، فيقدر على وطئهما، فيمنع من ذلك.
أما في مسألتنا فلا يتصور؛ لأنه غير قادر على الجمع (¬٣) والشغل.
فإن قالوا: معقول أشار إليه صاحب الشرع حيث قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا (¬٤) الصغرى على الكبرى،