Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 280

  1. [١٧] كتاب النكاح
  2. [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا

الثانية: أخت الأمة المعتقة في الاستبراء، إذا تزوجها ووطئها، فإنه جامع ماءه في رحم أختين، ولم يحرم.

فإن قالوا: فقد قال ﷺ: «ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» (¬١)، وروي - أيضا - عنه ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» (¬٢).

قلنا: تأويل الحديث: لا يجمعن ماءه إذا كان قادرا على الجمع والشغل، وذلك في ملك اليمين، بأن يكون في ملكه أختان، فيقدر على وطئهما، فيمنع من ذلك.

أما في مسألتنا فلا يتصور؛ لأنه غير قادر على الجمع (¬٣) والشغل.

فإن قالوا: معقول أشار إليه صاحب الشرع حيث قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا (¬٤) الصغرى على الكبرى،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 280 (SanadKitab #30175, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.