Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 325

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل

يقع الطلاق بعد انقضاء العدة، وعلى الأجنبية؛ لأن حل المحل قائم، والمحلية بالتفسير الذي ذكرتموه موجود، فما بالها لا تلحقها؟.

فلئن قالوا: لا بد من ولاية له على الأجنبية.

قلنا: عندكم لا يشترط لصحة التصرف ثبوت الولاية على المحل، حتى لو طلق الأجنبي زوجة الغير صح موقوفا على إجازته، إنما نفوذه يفتقر إلى ولاية، ونحن نلزمكم الصحة دون النفوذ.

وأما الآية فالمراد بها حل الاستمتاع، فإن الحل إذا أضيف إلى عين إنما يراد به حل الفعل الذي يقصد من العين غالبا، يقال: حلت المرأة، ويراد به حل وطئها، وحل الثوب، أي: لبسه، وكلام الشارع ينصرف إلى المعهود المتبادر إلى الأفهام، وهذا هو الجواب عن الشبه.

قولهم: [إن] (¬١) الرجعية يلحقها الطلاق ثانيا، وقطع المقطوع محال.

قلنا: حكم الطلاق هو القطع والإبانة، لكن يوجب الإبانة في الحال، وقد يوجبها بعد انقضاء العدة على ما سبق من مسائل الطلاق (¬٢).

[١٢٦] مسألة:

تعليق الطلاق على الملك باطل عندنا، عمم أو خصص (¬٣).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 325 (SanadKitab #30175, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.