Kitab: Nihayatul Iqdam
Bab dan daftar isi:
[١٨] مسائل الصداق
- [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
- [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
- [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق
- [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
- [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
- [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
- [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
- [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
- [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
- [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل
- [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
- [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه
- [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
- [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف