Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 332

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة

ويتأيد جميع ما ذكرناه بمسألتين:

إحداهما: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا خلاف في جوازه، فعند الشافعي تقع ثلاثا في طهر واحد (¬١)، وعند أبي حنيفة تقع ثلاثة في ثلاثة أطهار (¬٢).

الثانية: لو طلقها ثم نكحها وراجعها في ذلك الظهر، وطلقها ثانيا، فإنه يحل إجماعا مع [اجتماع] (¬٣) طلاقين في طهر واحد (¬٤).

[١٢٨] مسألة:

كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة عندنا (¬٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: كنايات الطلاق كلها بوائن تقطع الرجعة إلا ثلاثة ألفاظ، وهي (¬٦): قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة (¬٧).

ومأخذ النظر: أن الكنايات عندنا إنما تعمل بحق شهادة الطرد والعكس، فإنا تساعدنا على أن [ألفاظ الكنايات] (¬٨) على اختلافها لا تعمل

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 332 (SanadKitab #30175, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.