لها الفسخ بالجب، والعنة، والطلب عند الإيلاء، بخلاف السيد مع الأمة.
* قولهم: إن تسميتهما متناكحين بطريق التغليب.
قلنا: الغالب في الطلاق اتباع الحقائق، وما ذكرتموه من التغليب لم يرد إلا في ألفاظ معدودة نادرة، فلا [يصرف] (¬١) اللفظ إليه إلا بقرينة.
وأما اعتبار النية في محل النزاع، فلأن عرف الشرع غلب محل إضافة الطلاق إليها، فأحوج إضافته إليه إلى نية صارفة.
[١٣٢] مسألة:
القول بالهدم (¬٢) باطل عندنا.
وصورة المسألة: ما إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انقضت عدتها، وتزوجت بزوج ثان، ووطئها، فإنها (¬٣) عادت إلى الزوج بعد ذلك بنكاح جديد تعود بما بقي من عدد الطلاق (¬٤).
وقال أبو حنيفة ﵀: وطء الزوج الثاني يهدم ما سبق من الطلاق بثلاث طلقات مستأنفة (¬٥).