Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 341

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه

إنما سميت عتاقا لتخلصها عن ضيق الأوكار بالطيران (¬١).

قولهم: إن الرق عبارة عن الضعف (¬٢).

قلنا: لا نسلم، بل هو عبارة عن الملك، والعتق عبارة عن زوال الملك.

قولهم: إن العتق يوجد للمعتق حكما، فصار [بمثابة] (¬٣) الأب.

قلنا: قد بينا أن إيجاده معنى يستند إلى أهليته وإنسانيته، لا إلى قوة تحدث من جهة العتق.

[١٣٠] مسألة:

إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه عندنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يقع عدد، وإنما يقع واحدة (¬٥).

وساعدونا فيما إذا قال: أنت بائن، أو أنت الطلاق، وأوقعت عليك الطلاق، وأنت طالق طلاقا، والمسألة لغوية كالتي قبلها.

ومأخذ النظر: أن قوله: أنت طالق يحتمل العدد عندنا، وكذا قوله:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 341 (SanadKitab #30175, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.