Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 342

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه

طلقتك، ونظائره.

مسائل الصداق

وعندهم: لا يحتمل العدد.

ويرجع حاصله إلى أن المقتضى هل له عموم أم لا؟.

فعندنا: نعم، [كالملفوظ] (¬١)، وعندهم لا يحتمل.

ودليل احتمال الصيغة للعدد هو أن قوله: طلقتك، أو أنت طالق، صيغة مشتملة على المصدر، والمصدر صالح للعدد.

أما بيان اشتمال الصيغة على المصدر [فهو] (¬٢): أن «طالق» صفة للمرأة، والصيغة مشتقة من المصدر، وهو موجود بعينه فيها، أعني الحروف التي تركب منها ذات مصدر الطلاق، وكذا قوله: طلقتك، فإن معناه: أوقعت الطلاق عليك، ولا تقول: هو في معناه، بل هو هو، إلا أنه موجز، كما أن قول القائل: رأيتهم، إشارة إلى جماعة، كقولهم: رأيت [زيدا] (¬٣) [وعمرا] (¬٤) وخالدا، إذا ذكر أساميهم من غير فرق، وهذا قاطع في وضع اللسان، والشافعي إمام أهل اللغة، فكذلك سوى بين المصدر والصيغ المشتقة من المصدر، ولا تخالف الأفعال المصادر إلا في الزمان، فالفعل يدل على الزمان.

وأما بيان كون المصدر صالحا للعدد: [فهو] (¬٥) انعقاد الإجماع على أنه

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 342 (SanadKitab #30175, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.