Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 362

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف

وإن كثر كثر (¬١).

والجواب:

قولهم: إن الطلاق مشروع لإزالة الحل.

قلنا: قد أبطلنا ذلك في مسألة المختلعة، فإن سلمنا فلا نسلم تصور [النقصان] (¬٢) في الحل، فإنه لا يتجزأ في حق المحل، غاية ما في الباب أن حق الزوج فيها مزحوم بحق السيد، وقد بينا أن ذلك عارض لا يقدح في كمال الاستحقاق، كما في حق الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها.

[١٣٦]- مسألة:

المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف، وهو الصحيح (¬٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: ترث ما دامت في العدة (¬٤).

وساعدونا فيما إذا كان الطلاق في حال الصحة، أو كان الطلاق

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 362 (SanadKitab #30175, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.