بسؤالها، أو كان قبل المسيس أنها لا ترث.
وكذلك قالوا: لا يرث هو منها إذا ماتت في العدة (¬١).
وقال أبو علي الطبري (¬٢): ترث وإن تزوجت (¬٣).
ومأخذ النظر عندنا: انقطاع سبب الإرث، فإن الإرث إنما يثبت بنسب أو سبب، ولا نسب بينهما، والسبب قد زال بكل وجه؛ فإن الطلاق الثلاث أو الطلقة البائنة مزيل للنكاح من كل وجه، على ما قررناه في مسألة نكاح الأخت في [عدة الأخت] (¬٤) (¬٥).
والذي نزيده هاهنا: [أن الطلاق] (¬٦) بأصل وضعه مستقر بحل الوثاق، ثم صار يعرف استعمال جمله الشرعية والتكرر في القرآن مختصا بحل وثاق النكاح، فكان كالنص بأصل الوضع في الدلالة على قطع النكاح، وهو معتبر بالإجماع والأصل اعتبار اللفظ في جهة إشعاره، ويتأيد ذلك بالطلاق قبل