Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 335

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة

والجواب عن المأخذ من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن الإبانة تصرف وراء التطليق، حتى يمكن ثبوت التخيير بينهما، ودعوى الوصلة وانقطاعها مقصودا ممنوعة؛ فإن المقصود حاصل على سبيل الكمال بالاختصاص اللازم الثابت للزوج، وإذا ثبت الاستغناء في تحقيق مقصود السبب بحكم ثابت بالإجماع، فلا حاجة إلى تقرير زوجته على خلاف الحقيقة.

قولهم: إن الكنايات تعمل بنفسها، وتدل بذواتها لا بطريق النيابة.

قلنا: إذا [كانت] (¬١) تعمل بذواتها لا بطريق النيابة عن الطلاق، فلا يكون الموقع لها طلاقا.

قولهم: ليس بطلاق، بل هو قطع للوصلة.

قلنا: فكان ينبغي ألا ينقص بها عدد الطلاق؛ لأن الشرع ملكه ثلاث طلقات، وما استوفاه، ولا خلاف بين المسلمين أن عدد الطلاق ينقص إذا وقع بلفظ البينونة.

قولهم: إن وقوع الطلاق بها كان ضمنا صورة لا مقصودا.

قلنا باطل من وجهين

أحدهما: أن الأصل في الأحكام ثبوتها بطريق الأصالة.

الثاني: أنه يلزم أن يكون الواقع بلفظ البينونة [شيئين] (¬٢)؛ أحدهما:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 335 (SanadKitab #30175, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.