Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 348

  1. [١٨] مسائل الصداق
  2. [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي

وأما الحكم: فوجوب المهر عليه عوضا عن ملك البضع، ووجوب النفقة على مثال الإنفاق، واختصاصه بولاية الحجر والحبس الدائم، وامتناع زوج آخر في حقها، واستقلاله بالطلاق دونها.

وأما المعنى [فهو] (¬١) أن الملك عبارة عن اختصاص منتفع بمنتفع به، [والاختصاص] (¬٢) إنما يثبت لها به، ولا اختصاص له بها، فإنه يملك من التسري ما شاء، وله أن يتزوج بغيرها، وإذا لم يك مختصا بها فلا تكون مالكة، وهي تكون مملوكة.

قالوا: وتسميتهما متناكحين من قبيل التغليب، كما يقال: الأسودان للماء والتمر، والقمران للشمس والقمر، والحسنان للحسن والحسين، وتسميتها ناكحة مجاز؛ لكونها من النكاح بسبب وسبيل، ودليل المجاز ما ذكرناه من الدلائل.

قالوا: ويدل على عدم الاشتراك: اعتبارها في إضافة [الطلاق] (¬٣) إليها (¬٤).

والجواب:

نقول: قد بينا اشتراك [الزوجين في] (¬٥) موجب عقد النكاح على ما سبق.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 348 (SanadKitab #30175, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.