Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 380

  1. [٢٠] مسائل الظهار
  2. [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم

الذمي ليس من أهله [فهو] (¬١) أن الكفارة عبادة، والكافر ليس أهلا للعبادة؛ لوجهين: (أحدهما: افتقارها، وحقيقة الشيء لا يخلو عنه بدله ومبدله، والصوم عبادة محضة) (¬٢) (¬٣).

والجواب عن هذا المأخذ من وجهين:

أحدهما: أنا [نمنع] (¬٤) دعوى التأقيت بالانتهاء، وكلمة (حتى) كما تستعمل [لانتهاء] (¬٥) الغاية تستعمل لارتفاع الحكم لنظر وقاطع، كما في قوله - تعالى -: ﴿حتى تغتسلوا﴾ [النساء: ٤٣]، فإنها ليست للغاية، بل معناها: حتى ترفعوا الجنابة بالغسل.

قولهم: إن الكفارة عبادة.

قلنا: لا نسلم، بل هي غرامة.

وأما النية فتشترط فيها لا للتقرب، بل للتعيين والتمييز، كما في كتاب الطلاق، فإن الرجل قد يعتق متبرعا، وقد يعتق عن الكفارة، وإذا عين جهة الكفارة كفى، وكما قلتم في جزاء الصيد، تجب فيه النية للتعيين.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 380 (SanadKitab #30175, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.