Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 381

  1. [٢٠] مسائل الظهار
  2. [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم

* قولهم: إن الصوم بدل فيبدل.

قلنا: لا جرم، لا يخلو عنه بدله ومبدله.

* قولهم: إنه عبادة محضة.

قلنا: لا نسلم أنه شرع هاهنا بجهة كونه عبادة، بل دخل في باب الكفارة، من حيث إنه سبب الكلفة والمشقة، فإن متابعة شهرين بالصوم الكلف والمشاق، ثم المشقة في الإعتاق أعظم من الصيام، وفي الإطعام أنقص من الصيام، فلا جرم توسط الصيام بينهما، فكان بدلا عن الإعتاق، ومبدلا عن الطعام.

الجواب الثاني عن أصل الكلام:

أنه يبطل بالإيلاء، فإنه صح مع تقييده بالكفارة.

المأخذ الثاني: قولهم: سلمنا أن موجبه التحريم المطلق، لكنه من فروع الشرع، والذي لا يمكن خطابه بفروع الشرع [ا] (¬١) يمكنه إقامة الفروع إلا بعد إحكام [الأصول] (¬٢)، وهذه مسألة أصولية مشهورة (¬٣)، وأقرب دليل على

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 381 (SanadKitab #30175, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.