Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 391

  1. [٢٠] مسائل الظهار
  2. [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان

جراحات السيوف لها التنام … ولا يلتام ما جرح (¬١) [اللسان] (¬٢)

وإذا كان ما جرح قلبه أبلغ من جرح نفسه، جعل الشرع له طريقا إلى أن يشفي ويزيل حزازات نفسه، وحسائك صدره، فكان الغالب عليه حقه كما في القصاص، [بخلاف] (¬٣) حد الزنا، فإنه لم يجب لمعنى يعود إلى الآدمي، ولا له فيه منفعة خاصة تختص به دون سائر الناس، فتمحض حقا لله - تعالى -، وكذلك الحد في السرقة، فإنه يعاد المال إلى مالكه بجملته ورمته، ثم يقطع، فالمغلب فيه الزجر العام العائد إلى جميع الخلق، فلهذا لم يسقط بإسقاطه (¬٤).

[١٤٤] مسألة:

العدتان من رجلين لا تتداخلان عندنا (¬٥).

خلافا لهم (¬٦).

وصورة المسألة: ما إذا طلقها زوجها، فوطئها بالشبهة واطئ في العدة،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 391 (SanadKitab #30175, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.