Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 392

  1. [٢٠] مسائل الظهار
  2. [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان

أو وطئت في النكاح بشبهة، فطلقها الزوج في العدة (¬١).

وضابط المذهب من جانبنا: أن العدتين إذا كانتا بالأقراء أو بالأشهر، فالسابقة إذا هي السابقة وجوبا أيها كانت، وإن كانت إحداهما بالحمل فهي السابقة إذا، سواء كانت سابقة أو لاحقة، ثم تعود إلى الأقراء (¬٢).

ومذهب الخصم فيها إذا كانت (¬٣) بالأقراء أو بالأشهر: أن يكتفى بالعدة الثانية عنهما جميعا، ويندرج القدر المشترك تحتها، وإذا كانت إحداهما بالحمل أيها كانت، انقضت العدتان بوضعها (¬٤).

والمذهب الصحيح عندنا: تداخل العدتين فيما إذا كانتا من شخص واحد (¬٥).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: أن العدة عبارة عن فعل الكف كالصوم، ولا يعقل فعلان متماثلان في زمان واحد من شخص واحد، كصومين، أو صلاتين، وكما لا يعقل في المعقول اجتماع سوادين أو بياضين في محل واحد.

وعندهم هي من قبيل التروك، ويتصور ترك أفعال عدة في زمان واحد.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 392 (SanadKitab #30175, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.