Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 424

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات

[١٥٢] * مسألة:

الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات (¬١).

وقال أبو حنيفة ﵀: يقتل بجميعهم قصاصا، واكتفاء (¬٢).

ومأخذ النظر: أن حقيقة القصاص عندنا مقابلة المحل بالمحل، أعني محل الجناية بالمحل الفائت بالجناية جبرا.

وحقيقته عندهم: مقابلة الفعل بالفعل؛ جزاء [وزجرا] (¬٣).

فالثابت للقتيل عندنا: استحقاق نفس القاتل، وهو الذي يستحقه الورثة إرثا، فيتحد الاستحقاق باتحاد القتيل، ويتعدد [بتعدده] (¬٤).

ويدل عليه: المعنى، والحكم.

أما المعنى [فهو] (¬٥) المسببات إنما تثبت على وفق الأسباب، والأسباب تثبت على وفق المسببات، وقد تعددت الأسباب هاهنا؛ إذ وجد سبب كامل في حق كل واحد، فيجب - أيضا - أن يكون المسبب على وفقه.

وأما الحكم [فهو] (١) أن المسلمين أجمعوا على أنه لو عفا بعض أولياء المقتولين عن حقه من القصاص لم [يسقط] (¬٦) حق الباقين، وكان لمن

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 424 (SanadKitab #30175, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.