Kitab: Nihayatul Iqdam
Bab dan daftar isi:
[٢٢] كتاب الجراح
- [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
- [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه
- [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
- [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
- [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
- [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
- [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
- [١٥٥] مسألة: المكره على القتل
- [١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
- [١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
- [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونة
- [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
- [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم