Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 429

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي

حق القاتل الهرب من الوارث، وألا يجتمع معه في بلده؛ مخافة الظفر به.

الثاني: أن معنى الإحياء وإن كان مقصودا، غير أن جبر النفس المفوتة أيضا - مقصود مناسب في إيجاب الديات المغلظة؛ جبرا للآخرين، جمع بين مصلحة الزجر ومصلحة الجبر، فتعين المصير إليه؛ جمعا بين الحقين، ومراعاة للحكمين بقدر الإمكان (¬١).

[١٥٣] مسألة:

موجب القتل العمد عند الشافعي ﵁ أحد أمرين: إما القصاص، وإما الدية، أحدهما لا بعينه، على القول الصحيح، وكل واحد منهما أصل بنفسه، لا أنه بدل عن الآخر، وخيرة التعيين إلى المستحق، فأيهما اختار حكمنا بأنه هو الذي وجب بالقتل.

والقول الثاني: [إن] (¬٢) موجبه القود فحسب، والدية بدل عنه (¬٣).

وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسائل العفو.

*فإن قلنا: الواجب أحدهما، فلو عفا مطلقا وجبت الدية.

*وإن قلنا: موجبه القود، والدية بدل، فلا تجب الدية؛ لأن وجوبها بوجوبه، فإن سقط الأصل سقط التابع، غير أن الولي لو عفا عن القود على

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 429 (SanadKitab #30175, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.