Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 438

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥٥] مسألة: المكره على القتل

واخضر، ورضض العظام، وكسر الأضلاع، وبقي الزجاج مكسر في جوالق، فيجوز أن يقال: إنه هالك من وجه دون وجه، ثم هو باطل بما إذا أدخل مسلة أو سفودا (¬١) في أحد منفذيه فمات، فإنه ما غير شيئا من ظاهره، ويجب عليه القصاص.

* فإن قالوا: قطع الأمعاء، وفتت الكبد.

* قلنا: وهاهنا قد هشم العظام، وفدر اللحم، فلا فرق بينهما (¬٢).

[١٥٥] *مسألة:

المكره على (¬٣) القتل، إذا قتل من أكره على قتله؛ وجب عليه القصاص عندنا على القول المنصور.

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنفية: أن القصاص لا يجب، غير أنه عندنا يجب عليه نصف الدية (¬٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه لا القصاص، ولا الدية، ولا الكفارة (¬٥).

أما المكره فقد اتفقنا على وجوب القصاص عليه، وإن خالف زفر منهم،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 438 (SanadKitab #30175, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.