[قلت: وما في الصحيفة؟] (¬١) قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (¬٢).
وهو نكرة في سياق النفي، وهو من أبلغ صيغ العموم، وأعلاها في الاقتضاء والشمول، فكان تقدير الكلام التام الجاري على سنن الانتظام:
لا يقتل مسلم بكافر، [فالمسألة] (¬٣) قطعية من حيث النص.
[١٤٩]- مسألة:
الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره، لكن يلزمه القيمة والكفارة (¬٤).
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (¬٥).
ولا خلاف أن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف (¬٦).
ولا خلاف أن الحر لا يقتل بالمكاتب (¬٧).