Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 411

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه

[قلت: وما في الصحيفة؟] (¬١) قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (¬٢).

وهو نكرة في سياق النفي، وهو من أبلغ صيغ العموم، وأعلاها في الاقتضاء والشمول، فكان تقدير الكلام التام الجاري على سنن الانتظام:

لا يقتل مسلم بكافر، [فالمسألة] (¬٣) قطعية من حيث النص.

[١٤٩]- مسألة:

الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره، لكن يلزمه القيمة والكفارة (¬٤).

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (¬٥).

ولا خلاف أن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف (¬٦).

ولا خلاف أن الحر لا يقتل بالمكاتب (¬٧).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 411 (SanadKitab #30175, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.