Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 419

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا

اقتل عبدي، فقتله، لا ضمان عليه، ولو أن العبد أباح دم نفسه لم تعمل إباحته، ووجب الضمان على قاتله، فلما عملت إباحة السيد في الإهدار، ولم تعمل إباحة العبد؛ دل أن دمه مملوك للسيد (¬١).

[١٥١] *مسألة:

الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا عندنا، وكذا سائر الأطرف عند وجود الشرطين:

أحدهما: أن يكون المقطوع مكافئا للقاطعين، بحيث لو انفرد كل واحد منهم بذلك القطع؛ قطع.

والثاني: أن يكون فعل كل واحد منهم غير متميز عن فعل الآخر، وصورته: أن يتمالأ جماعة، فيضعوا الحديدة على يده، ويتحاملوا دفعة واحدة، فتجتمع اعتماداتهم على إبانة طرفه، فأما إذا تفرقت جناياتهم، بأن قطع كل واحد من جانب حتى التقت الحديدتان في وسط اليد، فبان طرفه فالذي نص عليه الشافعي أن لا قصاص على أحد [منهم] (¬٢) في هذه الصورة بحال (¬٣).

وخرج صاحب التقريب (¬٤) قولا: أن القصاص يجب على كل واحد

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 419 (SanadKitab #30175, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.