Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 420

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا

[منهم] (¬١) في قدر ما أجرى عليه الحديدة (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تقطع الأيدي باليد، بل يسقط القصاص بالشركة أصلا، ويتعين الرجوع إلى الدية (¬٣).

ومأخذ النظر: أن قطعات الأجزاء من اليد عندنا مشتركة بين الكل على معنى نسبة القطع إلى كل واحد منهم فعله.

وعندهم: كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه، فيختص كل منهم بالقطع الذي هو مقدور نفسه دون مقدور صاحبه، فكان قطع كل جزء قطعا على سبيل الانفراد.

وهذا المأخذ يستمد من مسألة كلامية، وهي أن مقدورا واحدا بين قادرين غير قديمين متصور عندنا.

وعند الحنفية والقدرية (¬٤) غير متصور (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 420 (SanadKitab #30175, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.