Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 434

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجب القصاص إلا بالجارح (¬١).

وهذه العبارة أولى من قول الأصحاب: القتل بالمثقل يوجب القصاص.

وعندهم: لا يوجب؛ لأن عند أبي حنيفة لا فرق بين المحدد والمثقل؛ فإن المثقل لو جرح تعلق القصاص به عنده، والمحدد لو لم يجرح، بل ضربه بالسيف صفحا، لا قصاص، فدل أن العبرة عنده بالجرح [لا] (¬٢) المثقل والمحدد، وكذلك الشافعي لا فرق عنده بين المحدد والمثقل إذا حصل القتل به، غير أن أبا حنيفة يدعي أن القتل بالمثقل شبهة عمد، وهو الذي يسمى عمد الخطأ، فيجب فيه دية مغلظة دون القصاص، ثم ناقض، وقال: إذا أحرقه بالنار؛ وجب عليه القود، فيقتل بالسيف (¬٣).

ومأخذ النظر: اختلال صفة العمدية عندهم، وتحققها عندنا.

أما بيان تحققها عندنا، فمن وجهين:

أحدهما (¬٤): أن كون المثقل كالمحدد في كونه عمدا يقصد به القتل، مما لا مراء فيه عند العقلاء، ويشهد له أمران قاطعان:

أحدهما: أنا نعلم بالضرورة أن من أخذ عمودا أو دبوسا، وتمطى

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 434 (SanadKitab #30175, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.