Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 460

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي

* والجواب من وجهين:

أحدهما: أن ابن ملجم كفر، فقتل بكفره، بدليل قول رسول الله ﷺ لعلي ﵇: «إن أشقى الأولين من عقر ناقة صالح، وإن أشقى الآخرين من خضب هذه منك، وأشار إلى لحيته ورأسه» (¬١)، ومن يكون أشقى الآخرين لا يكون إلا كافرا (¬٢).

الثاني: أن دعوى الإجماع ينبني على انتشار الواقعة، ثم إثبات سكوته، ثم إثبات أن السكوت كالقول من التقديرين.

أما الانتشار: فمنكم.

وأما السكوت: فلا يتصور معرفته.

فلئن قالوا: لو أنكر لنقل.

قلنا: ليس كل واقع منقولا، وإنما الذي يجب نقله بحكم العادة مما تتوفر الدواعي على نقله من الأشياء العظيمة، والأمور الجسيمة، كما روي من إجماع الصحابة مع أبي بكر [﵁] على قتال مانع الزكاة بعد ما جرى بينهم من التشاور والتشاجر، وإجماعهم - أيضا - على قتال أهل البغي (¬٣)،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 460 (SanadKitab #30175, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.