Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 462

  1. [٢٢] كتاب الجراح
  2. [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم

ثم ناقضوا هذا، فقالوا: لا يمنع من الماء العام، ولا يمنع وكيله من البيع والشراء.

والحرم معناه: مكة وما أحاط بها من المواقيت التي يحرم [منها] (¬١) الناس (¬٢).

ولا خلاف في أنه لو أنشأ القتل في الحرم يقتل فيه، وأن من استحق عليه القصاص في طرفه إذا التجأ يستوفى منه (¬٣).

ومأخذ النظر: رجحان المطلق على المانع عندنا، وعكسه عندهم.

فالشافعي متمسك بطرد القياس الجلي، والضمان موجب الاستيفاء، والخصم هو المدعي كون [اللياذ] (¬٤) مانعا من الاستيفاء، ولا تعلق له سوى عموم قوله - تعالى -: ﴿ومن دخله، كان آمنا﴾ [آل عمران: ٩٧]، [وزعموا] (¬٥) أن ذلك يقضي ثبوت الأمن بكل داخل، نظرا إلى عموم صيغة «من»؛ فإنها

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 462 (SanadKitab #30175, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.