Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 64

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]

ونحن نقول: نسلم زوال أجزاء النجاسة بالخل، لكن بقي نجاسة الخل الذي لاقى النجاسة في المحل، فبقي الحكم؛ لبقاء الخلف لها، والحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها ما لم يخلفها علة أخرى، ولا يلزم على هذا الماء؛ لما ذكرناه من الرخصة الداعية إلى مخالفة القياس فيه، والله أعلم.

[٢] مسألة:

إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات] (¬١) التي يمكن صونه عنها، كالزعفران والأشنان والحبر والصبغ وما شاكله، حتى سلبه إطلاق اسم الماء؛ لا يصح الوضوء به عند الشافعي -

﵀ (¬٢)

وقال أبو حنيفة ﵀: متى كانت رقته باقية تجري على الأعضاء ويقال ماء، فإنه يصح الوضوء به وإن أضيف إلى غيره. (¬٣)

ومأخذ نظر الشافعي: أن طهارة الحدث تعبد محض على ما سبق، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص، والتعبد ورد بالماء، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره، وهذا أمر كلي يجب مراعاته، وهو أن التعبد يجب أن يراعى فيه المحل الذي ورد به التعبد، ولا يجوز أن يتعدى إلى غيره، ولا يحتاج إلى الاستشهاد بأصل.

وإن شئت دللت عليه؛ بأن ماء الباقلي (¬٤) لا يجوز الوضوء به، فلا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 64 (SanadKitab #30175, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.