Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 65

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.

يخلو، إما أن يكون للإغلاء، فإن الماء القراح (¬١) إذا أغلي لا يمنع الوضوء به، فتعين أن يكون لزوال اسم الماء المطلق، وهو ما يقوله، وفي مسألتنا مثله.

وقال أبو حنيفة-﵀: محل التعبد قائم؛ فإنه يسمى ماء وإن أضيف إلى غيره، كالمتغير بالتراب (¬٢)

وهذا ينتقض بماء الباقلي، ولا يلزم المتغير بالتراب؛ فإن عندنا كل مخالط أزال الاسم المطلق يمنع الوضوء، ترابا كان أو غيره.

[٣] مسألة:

لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الخائر الذي قذف بزبده (¬٤).

وروى العامري (¬٥) بإسناده عن نوح بن [أبي] (¬٦) مريم (¬٧) أن أبا حنيفة

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 65 (SanadKitab #30175, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.