يخلو، إما أن يكون للإغلاء، فإن الماء القراح (¬١) إذا أغلي لا يمنع الوضوء به، فتعين أن يكون لزوال اسم الماء المطلق، وهو ما يقوله، وفي مسألتنا مثله.
وقال أبو حنيفة-﵀: محل التعبد قائم؛ فإنه يسمى ماء وإن أضيف إلى غيره، كالمتغير بالتراب (¬٢)
وهذا ينتقض بماء الباقلي، ولا يلزم المتغير بالتراب؛ فإن عندنا كل مخالط أزال الاسم المطلق يمنع الوضوء، ترابا كان أو غيره.
[٣] مسألة:
لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال (¬٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الخائر الذي قذف بزبده (¬٤).
وروى العامري (¬٥) بإسناده عن نوح بن [أبي] (¬٦) مريم (¬٧) أن أبا حنيفة