Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 66

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.

في مرض موته رجع عن مسألة التوضؤ بنبيذ التمر (¬١).

ومأخذ النظر من جانبنا: ما أسلفناه في المسألة السالفة، من كون [الطهارة] (¬٢) تعبدا لا يعقل معناها، وموضع التعبد يختص بما ورد به الشرع؛ إذ المعنى غير معقول، ولهذا لم يلحق ماء الورد بالماء القراح، وإن كان يضاهي الماء في الرقة واللطافة.

ومأخذ أبي حنيفة-﵀: التمسك بالحديث، وهو ما رواه [أبو يعلى والترمذي] (¬٣) عن أبي زيد (¬٤) مولى عمرو بن حريث المخزومي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «صحبت رسول الله ﷺ ليلة الجن، فخط خطا وقال: لا تخرج منه؛ إنك إن خرجت منه لا تلتقي إلى يوم القيامة، فلما

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 66 (SanadKitab #30175, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.