Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 496

  1. [٢٤] مسائل الحدود
  2. [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا

الإقرار على الشهادة، فاعتبر أربعة أقارير [بدل] (¬١) [أربعة] (¬٢) شهود، وهذا لا نظير [له] (¬٣) في الشرع، كل إقرار بإزاء شاهدين (¬٤)، فكان ينبغي ألا يقبل في سائر الحقوق إلا إقرارين؛ لأنها ثبتت بشهادتين، فلما ثبت بإقرار؛ دل أن كل إقرار بإزاء شاهدين (¬٥).

ومما نص عليه أبو حنيفة ﵀ في هذه المسألة: أنه لو شهد [أربعة] (¬٦) شهود على رجل بالزنا، فأقر مرة واحدة؛ بطلت شهادة الشهود، ولا يثبت الزنا، وإن كذبهم ثبت الزنا، ووجب الحد.

أما الخصم فلا مأخذ له في هذه المسألة سوى حديث ماعز ﵁، وذلك ما روي [أن] (¬٧) ماعز بن مالك ﵁ أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! زنيت فطهرني، إلى أن قال ذلك أربع مرات، فلما قالها أربع مرات، قال له النبي ﷺ: «الآن أقررت أربعا، فبمن؟» (¬٨)، فذكر جارية زنا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 496 (SanadKitab #30175, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.