Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 501

  1. [٢٤] مسائل الحدود
  2. [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد

[١٦٩]- مسألة:

اللواط يوجب الحد عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: يعزر، ولا حد عليه (¬٢).

ثم في حده قولان:

أحدهما - وهو المشهور: أنه يجب فيه ما يجب في الزنا.

والثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل والمفعول به.

فكيف يقتل؟.

فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقتل بالسيف.

والثاني: أنه يرجم؛ ثيبا كان أو بكرا، وهو قول مالك وأحمد (¬٣).

ومأخذ النظر: تنقيح مناط الحكم في حد الزنا.

فالشافعي يقول: اللواط إن لم يكن زنا، فهو في معنى الزنا؛ لأن الزنا له صورة ومعنى، فصورته: إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، ومعناه: قضاء الشهوة في محل لا ولاية له عليه، وهذا المعنى موجود في

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 501 (SanadKitab #30175, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.