Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 503

  1. [٢٤] مسائل الحدود
  2. [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد

الجماع، مع أن الداعي في الجماع من الجانبين، وفي الأكل من الأكل خاصة (¬١).

[١٧٠]- مسألة:

المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد عندنا (¬٢).

وعندهم لا يجب (¬٣).

ولا خلاف في عكسه، وهو ما إذا زنا عاقل بالغ بصبية أو مجنونة (¬٤).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: أن فعل المجنون زنا عندنا، وهم ينازعون فيه.

الثاني: أن اسم الزنا عنه (¬٥) حقيقة من الزاني والزانية كما دل عليه النص، وعندهم هو حقيقة من الرجل، ومجاز في المرأة.

ولنبدأ من تقرير المأخذ الثاني، فنقول: الدليل على كون المرأة زانية حقيقة: المعقول، والمشروع، والإطلاق.

أما المعقول: [فهو] (¬٦) أن نقول: إن كان الرجل فاعلا للزنا لأنه متحرك،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 503 (SanadKitab #30175, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.