وبالاتفاق ما ليس له دم [مسفوح] (¬١) يستوي ذكاته وموته، وهو السمك والجراد (¬٢)، والميتة كانت نجسة لاحتباس الدم فيها، وفي مسألتنا قد وجدت الذكاة التي تنهر الدم، فيجب أن يحكم بالطهارة.
والجواب عن مأخذهم أن نقول:
قولكم: وجدت الذكاة هاهنا فيطهر، ما تعنون وجدت الذكاة صورة أو شرعا؟، الأول مسلم، وهو باطل بذكاة المجوسي، والثاني ممنوع، فدلوا عليه.