والمسألة خبرية من جانبنا، ولا مجال للقياس فيها؛ فإن الأحداث مواقيت الطهارات، ولا يهتدي القياس إلى نفي ميقات ولا إثباته، وإنما بنى الشافعي مذهبه بناء على حديث بسرة بنت صفوان، فإنها روت عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، قالت: قلت: يا رسول الله، أهذا للرجال؟، قال: إذا أفضت إحداكن بيدها إلى فرجها فلتتوضأ وضوءها للصلاة»، خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما (¬٢)، وأجمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين (¬٣) …