Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 587

  1. [٢٨] مسائل الأيمان
  2. [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز

ولنا في الصوم وجهان (¬١).

والفرق: أن الصوم بدل، والبدل لا يجوز المصير إليه إلا بعد [تحقق] (¬٢) العجز عن الأصل، وذلك إنما يكون بعد الحنث، أما التكفير بالمال فأصل، [فلذلك] (¬٣) يجوز تقديمه، كما يجوز تقديم الطهارة بالماء على الوقت، ولا يجوز تقديم التيمم.

ومأخذ النظر: أن اليمين على تجردها هي السبب لإيجاب الكفارة عندنا، والحنث [شرط] (¬٤) (¬٥).

وعندهم: السبب هو الحنث دون اليمين.

وهذا عندهم مبني على الأصل الذي مهدناه في المسألة السالفة من أن اليمين موجبة للبر، والبر متصور يستحيل أن ينعقد موجبه للخلف؛ إذ الخلف إنما يصار إليه عند تعذر الأصل وفواته، وهذا أصل قد دللنا على بطلانه في المسألة السالفة، فلا نعيده، وإنما بنا حاجة إلى بيان كون اليمين سببا لوجوب الكفارة ودلالة السببية، وهذا كقولهم: كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع، فإن المفهوم منه عند الإطلاق [السببية] (¬٦).

وأما الحكم فحكمان لازمان:

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 587 (SanadKitab #30175, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.