Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 588

  1. [٢٨] مسائل الأيمان
  2. [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز

أحدهما: أنه لو قال: لله على يمين، قال أبو حنيفة: تلزمه كفارة يمين، ولولا أن الكفارة حكم اليمين لما أقيم ذكر اليمين مقام التزام الكفارة.

الثاني: أن أهلية الوجوب تعتبر عند انعقاد اليمين، فلا تعتبر حالة الحنث، حتى لو كان عاقلا بحالة اليمين، مجنونا عند الحنث، وجبت الكفارة عليه، والمجنون ليس أهلا لوجوب الكفارة عليه، حتى إن قتل الصبي والمجنون لا يوجب الكفارة عندكم، دل أن الوجوب إنما كان اعتبار ما وجد منه حالة وجود الفعل، وهو اليمين.

وأما المعنى [فهو] (¬١) أن الكفارة وجبت مؤاخذة على ما دل عليه النص، والمؤاخذة إنما تتعلق بفعله، وهو اليمين، أما الحنث فقد ينفك عن فعله، كما لو حلف أن زيدا لا يدخل الدار، ولا ينزل الغيث، فإنها تجب عند وجوده، وإن لم يوجد ذلك بفعله، فكان جعل اليمين سببا أولى لتكون المؤاخذة بفعله.

فإن قالوا: اليمين لا تصلح سببا لوجوب الكفارة لوجهين:

أحدهما: أن سبب الشيء ما كان [موصلا] (¬٢)، وأسباب السماوات: [أطرافها] (¬٣) الموصلة قال الشاعر:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه … ولو نال أسباب السماء بسلم (¬٤)

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 588 (SanadKitab #30175, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.