Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 606

  1. [٢٩] مسائل الأقضية
  2. [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل

وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح] (¬١) امرأة عند علي ﵁، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك» (¬٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.

* والجواب:

نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (¬٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال: «قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم» (¬٤).

* * *

[١٩٥] * مسألة:

القضاء بالنكول باطل عندنا (¬٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح في الأموال وتوابعها (¬٦).

واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (¬٧).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 606 (SanadKitab #30175, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.