وربما تمسكوا بما روي أن رجلا ادعى [نكاح] (¬١) امرأة عند علي ﵁، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: والله ما تزوجني قط، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال علي - كرم الله وجهه -: «شاهداك زوجاك» (¬٢)، دل أن القضاء بالبينة من حيث الظاهر ينفذ ظاهرا وباطنا.
* والجواب:
نقول: لم يصح الأثر، ولم ينقل في كتاب معتمد (¬٣)، وإن صح فهو معارض بأثر شريح، فإنه قال: «قضائي بهذا لا يحل لكم ما حرم الله عليكم» (¬٤).
* * *
[١٩٥] * مسألة:
القضاء بالنكول باطل عندنا (¬٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح في الأموال وتوابعها (¬٦).
واتفقنا على امتناعه في الحدود والدماء (¬٧).