Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 607

  1. [٢٩] مسائل الأقضية
  2. [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل

وصورة المسألة: ما إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، فإن اليمين تعرض على المدعى عليه، فإذا امتنع عن اليمين ونكل عنها؛ ردت اليمين على المدعي عندنا (¬١).

وعندهم لا ترد، بل يقضى على المدعى [عليه] (¬٢) بالنكول، بشرط أن تعرض اليمين عليه ثلاثا (¬٣).

وللمسألة مأخذان:

* أحدهما: أن المدعى به لا يثبت بنفس الدعوى عندنا.

وعندهم: نفس الدعوى مثبتة.

واستدلوا على ذلك بثلاثة أمور:

أحدها: قولهم: إن الدعوى خبر يحتمل الصدق والكذب، والظاهر منه الصدق، لأن عقله ودينه يبعثانه على الصدق [ويمنعانه] (¬٤) من الكذب، فكان هو الظاهر؛ لقيام دليله.

الثاني: أن المدعي لو أبرأه مما ادعاه صح الإبراء، [والإبراء] (¬٥) إما تمليك أو [إسقاط] (¬٦)، فكل واحد منها يستدعي ظهورا وثبوتا؛ لأن ما لم

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 607 (SanadKitab #30175, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.