Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 618

  1. [٣٠] مسائل الشهادات
  2. [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها

• قلنا: يمنع على قول، ونقول: تسمع بينته مهما توجهت الدعوى عليه، وطولب باليمين، وتكون فائدة سماعها إسقاط يمينه، ثم نقول: جميع ما ذكرتموه ينقض نقضا صريحا بما إذا [كانت] (¬١) الدعوى في ساج، أو في الثوب الذي لا ينسج إلا مرة واحدة، فإنه صاحب يد، وهو مدعى عليه، ثم تسمع بينته إجماعا (¬٢)، قالوا: هناك البينة سمعت لأنها أفادت ما لم تفده ظاهر اليد؛ فإنها شهدت بأولية الملك، فقالت: هذا ملكه نتجته شاته، وهذا نسج في ملكه، أما في مسألتنا فما شهدت البينة إلا بما شهد به ظاهر اليد.

قلنا: هذا باطل بما إذا أسند الملك من حق صاحب اليد إلى الإجبار و (¬٣) []، فإنكم قلتم: لا تقدم، مع أنها أفادت ما لم تفده، وشهدت بأولية الملك.

* فإن قالوا: أليس لو اختلف تاريخ البينتين قدم أسبقهما؟، وبينة الخارج تشهد بالملك السابق، فينبغي أن تكون مقدمة.

* قلنا: لنا قولان في هذه المسألة، أحدهما: مثل مذهبكم.

والثاني: أنهما سواء، لا مزية لإحداهما على الأخرى. فاندفع الإلزام (¬٤).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 618 (SanadKitab #30175, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.